Call us now:
إن الدافع الشريف سبباً مخففاً قانونياً وهو أقوى من الأسباب المخففة التقديرية فيجب أن يكون أثره بارزاً في الحكم بصورة واضحة ومساوية لها إن لم يكن أكثر منها ظهوراً وعليه فالحكم الذي ينتهي باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة للدافع الشريف ثم إنزال العقوبة إلى الاعتقال سبع سنوات ونصف السنة للأسباب المخففة التقديرية يكون قد جافى القاعدة المذكورة آنفاً.
(سورية قرار جنائي 24 تاريخ 18/1/966 قق 2180 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 633)