الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 651

إن المادة /179/ عقوبات لا تشمل الأعذار المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثالث من العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القسم الثالث من قانون العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القسم المذكور فحسب كما هو صريح أحكامها بمعنى أن وجود العذر المخفف يغير الوصف الجرمي ويحوله من الجناية إلى الجنحة بحكم المادة 241 عقوبات الناصة على الحكم بعقوبة جنحية وهذا التحويل بالعذر المخفف يختلف من ناحية تغيير الوصف الجرمي عن التخفيف التقديري الذي لا يستوجب تغيير هذا الوصف على ما جاء في نص المادة 179 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 605 تاريخ 8/7/958 قق 2182 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 634)