الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 658

لا عبرة للزمن وحده في تقدير استمرار الغضب والانفعال من عمل غير محق أتاه المجني عليه وأدى إلى قتله فإذا استظهرت المحكمة بقاء هذا الانفعال شملت الجرم بالعذر المخفف.
(سورية قرار جنائي 1326 تاريخ 13/11/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 642)