الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 659

كي يستفيد المتهم من العذر المخفف يجب أن يكون الجاني قد ارتكب جرمه في ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق أتاه المجني عليه الأمر غير المتوفر في هذه القضية (مشاهدة المتهم لشقيقته التي قتلها تسير في الشارع بلباس شفاف) إذ أن العمل غير المحق يجب أن يكون مادياً وعلى جانب من الخطورة.
(لبنان قرار 127 تاريخ 23/5/972 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 643)