Call us now:
إن قذف المدعية لزوجها المتهم بفردة الحذاء وإن كان يشكل اعتداء إلا أنه لا تتوفر فيه حالة الخطورة المشروطة لمنح العذر المخفف.
(لبنان 323 تاريخ 18/12/972 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 645)
إن قذف المدعية لزوجها المتهم بفردة الحذاء وإن كان يشكل اعتداء إلا أنه لا تتوفر فيه حالة الخطورة المشروطة لمنح العذر المخفف.
(لبنان 323 تاريخ 18/12/972 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 645)