Call us now:
إن المتهم قد أقدم على فعلة بعد أن شاهد عمه يضرب والدته أي أقدم عليه وهو بحالة الغضب الشديد الناتج عن عمل عمه غير المحق وترى المحكمة بالتالي تطبيق المادة /252/ عقوبات لبناني بحقه.
(لبنان قرار 53 تاريخ 8/2/973 ع 3/299 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 647)