Call us now:
افتراض أن الزنا بحد ذاته يعتبر اعتداء غير محق وفقاً لأغراض المادة /93/ عقوبات أردني فإننا نجد أن إقدام المجني عليها على ارتكاب جرم الزنا لا يشكل – في ظروف هذه القضية – عذراً مخففاً في جريمة القتل التي اقترفها المتهم إذ أن جريمة القتل لم ترتكب إلا بعد مرور شهر كامل على وقوع الزنا وهذه المدة كانت كافية لتهدئة سورة الغضب التي حصلت عند المميز بسبب هذا الفعل.
(الأردن قرار 137 لعام 954 د 1/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 652)