الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 669

يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف بمقتضى المادة 93 عقوبات أردني أن يكون الاعتداء الأول مادياً كالذي يقع بالصفع والضرب أو الجرح أما الإهانة بالكلام أو بالكتابة والتهديد الذي لا يرافقه أفعال فلا يعتبر من قبيل الاعتداء المادي الذي يستحق المقابلة بفعل مادي لأن جميع ما ذكر ليس من شأنه أن يثير سورة غضب شديد إلى الحد الذي تتطلبه تلك المادة.
(الأردن قرار 59 لعام 956 د 7/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 654)