الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 674

لئن كانت الفقرة الخامسة الواردة بعد الفقرة المطبقة في هذه الدعوى من المادة 243 عقوبات لا تسمح بتنزيل العقوبة الجنائية حينما يكون الجرم مستلزماً عقوبة حدها الأدنى ثلاث سنوات إلا إلى حبس سنة واحدة على الأقل وبقرار معلل إلا أنه لما كانت هذه الفقرة خاصة بتبديل العقوبات الجنائية المعينة في المادة 37 من القانون المذكور إلى الحبس العادي الذي لم يكن في عداد تلك العقوبات الجنائية وكان ليس ثمة ارتباط بين أحكام هذه الفقرة والتي قبلها وكانت هذه الأخيرة إنما تقضي بتخفيض العقوبة إلى النصف مع بقاء نوعها أي بدون تبديلها إلى نوع آخر كان قرار المحكمة بتنزيل العقوبة إلى التسعة أشهر من الأشغال الشاقة ليس فيه مخالفة قانونية.
(سورية قرار جنائي 633 تاريخ 31/12/949 قق 2191 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 661)