Call us now:
إن المادة 243 من قانون العقوبات قد نصت على تنزيل الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة تبتدئ من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة لذلك فإن الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة ولا يجوز الزيادة عليها.
(سورية قرار جنائي 312 تاريخ 27/4/966 قق 2193 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 663)