Call us now:
لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف على ألا يتنافى هذا السبب مع النظريات العامة التي أخذ منها التشريع الجزائي في هذه البلاد.
(سورية قرار هيئة عامة 480 تاريخ 13/6/952 قق 2215 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 667)