Call us now:
وإن كانت الأسباب المخففة التقديرية من الأمور وإذا كانت الأسباب المخففة التقديرية من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس إلا أنها يجب أن ترتكز على أسس قويمة تستند إلى الجرم وظروفه وأسبابه أو تتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره.
(سورية قرار جنائي 62 تاريخ 11/12/965 قق 2216 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 669)