الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 682

إن الأسباب المخففة التقديرية إنما ترتكز على أسس ثابتة قويمة وتستمد من المجرم وظروفه وأسبابه وتتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره وهي وإن كانت من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القضاة الأساس إلا أنها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل أو تطبيق حكم القانون.
(سورية قرار جنائي 261 تاريخ 27/4/965 قق 2217 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 670)