Call us now:
إن الأسباب المخففة التقديرية إنما ترتكز على أسس ثابتة قويمة وتستمد من المجرم وظروفه وأسبابه وتتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره وهي وإن كانت من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القضاة الأساس إلا أنها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل أو تطبيق حكم القانون.
(سورية قرار جنائي 261 تاريخ 27/4/965 قق 2217 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 670)