الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 685

إن الأسباب المخففة التقديرية إنما تنشأ من طبيعة الجرم وعناصره المكونة له وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه ولذلك فإن على المحكمة أن تعلل قرارها حينما تجنح للأخذ بالأسباب المخففة لتطلع النقض على هذه الأسباب ولتتمكن من ممارسة حقها في رقابة القرار المطعون فيه وتطبيق أحكام القانون ولا يكفي في تعليل ذلك أن نقول بوجود سبب مخفف ناجم عن أسباب الحادث وظروفه دون بيان تلك الظروف.
(سورية قرار جنائي 483 تاريخ 1/7/964 قق 2221 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 673)