Call us now:
إن المادة 243 عقوبات قد نصت على أنه إذا وجد في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة…. وكان مما لا شك فيه أن البحث عن قيام أسباب مخففة أو عدم قيامها متروك لرأي المحكمة وقناعتها فلها أن تمنحها للمحكوم عليه أو تحجبها عنه أما إذا قررت وجود هذه الأسباب المخففة واعتبرتها قائمة فإن لهذا القرار نتيجتين أولاهما اضطرارية والثانية اختيارية وتكون الأولى منهما ملزمة للمحكمة بتبديل العقوبة أو مخفيفها وأما النتيجة الثانية فهي حق المحكمة في تحديد هذا التبديل أو التنزيل.
(سورية. قرار جنحي 117 تاريخ 1/2/968 قق 2222 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 675)