الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 687

إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدها دون الآخر.
(سورية قرار جنحي 808 تاريخ 24/11/952 قق 2223 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 676)