Call us now:
إن عدم ملاحقة المتهم من قبل زوج المقتولة بالحقوق الشخصية لا يعد من أسباب التخفيف التقديري لأن عدم الملاحقة قد يكون مرده النقمة على الزوجة المقتولة بسبب منفصل عن سبب القتل.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 25/2/952 قق 2206 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 678)