الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 689

إن إسقاط المدعي دعواه لا يوجب حتماً تخفيض العقوبة وإنما يعتبر ذلك من الأسباب المخففة فلا يجوز للمحكمة بعد أن خفضتها لهذا السبب أن تعود وتخفضها مرة ثانية للأسباب المخففة التقديرية.
(سورية قرار جنحي 1023 تاريخ 14/10/961 قق 2207 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 679)