الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 691

إن العمل الجرمي الذي يستلزم إنزال العقوبة بالفاعل أو تشديد عقوبته في حال وجود جرم آخر يقضي بعقوبة أشد لا يجوز عده من أسباب التخفيف وعليه فلا تجوز تخفيف العقوبة لجرم وقع نتيجة دفاع عن أولاد صغار كانوا يقومون بتهريب السكر من الضرائب المفروضة عليه.
(سورية قرار جنحي 1120 تاريخ 13/12/950 قق 2212 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 681)