الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 692

لئن كان التخفيف التقديري متروك لقاضي الموضوع يلجأ إليه عندما يشعر بوجود ما يستدعي الرحمة والشفقة بسبب ما رافق الجرم وتقدمه من ظروف توجب تلطيف العقوبة للدرجة التي تجعلها تتلاءم مع الجريمة ومنسباتها إلا أن الظاهر أن الغاية من الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في صلب قرار الحكم هي ليس لاطلاع محكمة التمييز فحسب بل لتتمكن أيضاً من ممارسة حقها في رقابة السبب والتخفيف التقدير منه منا ينشأ من أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل وسنه ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره من ذوي المعتدى عليه أو المعتدي نفسه وما للفعل فيه من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم وما إلى ذلك من أحوال لا تخلو من نفع ينسجم مع الهدف الذي يرمي إليه المقنن.
(سورية قرار جنحي 123 تاريخ 25/2/1952 قق 2213 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 682)