الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 693

لا يجوز اعتبار نفس السبب دافعاً شريفاً وسبباً مخففاً تقديرنا في آن واحد مما كان يجب على المحكمة بعد أن اعتبرت وجود الدافع للقتل شريفاً أن تتبين بحسب ما يتراءى لها أن هنالك سبباً مخففاً تقديرياً خلاف السبب المنوه عنه.
(سورية قرار جنائي 156 تاريخ 26/2/958 قق 2227 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 683)