الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 694

ليس للمحكمة أن تتخذ السبب الواحد مداراً للتخفيف القانوني وللتخفيف التقديري باعتبار أن ما يتضمنه من سلوك المجني عليها السيء يعد دافعاً شريفاً من ناحية وسبباً من أسباب التخفيف التقديري من ناحية ثانية.
(سورية قرار جنائي 500 تاريخ 5/10/950 قق 2228 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 684)