Call us now:
استعمال الرأفة لا يبنى إلا على الحقائق المستمدة من الوقائع الثابتة وقت الحكم. ولا يجوز أن يبنى على وقائع مستقبلة.
(مصر قرار 43 تاريخ 5/12/938 مج 851 وقت 1/28 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 687)
استعمال الرأفة لا يبنى إلا على الحقائق المستمدة من الوقائع الثابتة وقت الحكم. ولا يجوز أن يبنى على وقائع مستقبلة.
(مصر قرار 43 تاريخ 5/12/938 مج 851 وقت 1/28 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 687)