الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 699

لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة /17/ عقوبات مصري دون الإشارة إليها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون (المادة 17 تتعلق بمنح الأسباب المخففة).
(مصر قرار 651 تاريخ 30/10/961 مج 3593 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 689)