Call us now:
إن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب منح المتهم الأسباب التخفيفية كما أن رفض الطلب لا يحتاج إلى تعليل.
(لبنان قرار 106 تاريخ 4/5/973 ع 3/401 وقرار 71 تاريخ 20/3/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 693)
إن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب منح المتهم الأسباب التخفيفية كما أن رفض الطلب لا يحتاج إلى تعليل.
(لبنان قرار 106 تاريخ 4/5/973 ع 3/401 وقرار 71 تاريخ 20/3/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 693)