الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 707

طلب الرأفة يتعلق بظروف القضية ووقائعها وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها.
(الأردن قرار 3 لعام 956 و47 لعام 958 د 1/956 و د 7/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 698)