الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 711

إن المادة 234 و245 من قانون العقوبات شاملة لكل عقوبة جنحية أو تكديرية وأجارت للمحكمة أن تخفضها إلى الحد الأدنى.
(سورية قرار جنحي 262 تاريخ 21/2/968 قق 2195 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 703)