الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 713

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات جاءت مطلقة حيث خولت القاضي أن يحول فيما خلا التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية عند أخذه بالأسباب المخففة التقديرية.
ولما كان هذا النص يعطي الحق للقاضي أن يبدل الحبس والغرامة الجنحيتين المحكوم بهما على شخص من أجل قضية واحدة بجملتها إلى عقوبة تكديرية إن شاء حبساً أو غرامة أو بكليهما معاً لأن كل واحدة منها تشكل عقوبة تكديرية بنفسها كما عرفتهما المادتين 60 و61 من قانون العقوبات.
ولما كانت المادة 314 من قانون العقوبات جعلت العقوبة الجنحية فيها الحبس والغرامة معاً فكان جنوح قاضي الفرد العسكري لقراره المعلل إلى إبدالها بالعقوبة التكديرية حبساً فقط لا تشكل مخالفة قانونية ما دام القانون منحه هذا الحق.
ولما كان القرار المميز بما بني عليه من أسباب وعلل جامعاً موجباته القانونية فهو جدير بالتصديق لأن الخطأ الذي ارتكبه في تغريم المدعى عليه خمس ليرات فقط خلافاً لنص المادة 314 المذكورة مغتفر باعتباره في النتيجة أخذ بالأسباب المخففة وقلب العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية ويكتفي بالإشارة إليه عملاً بالمادة 355 من الأصول الجزائية.
(سورية قرار جنحي 2059 تاريخ 10/10/957 قق 2198 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 706)