Call us now:
إن مسح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يسببها إنما يعود لقضاة الموضوع.
(سورية قرار جنحي 183 تاريخ 8/2/966 قق 2219 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 710)
إن مسح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يسببها إنما يعود لقضاة الموضوع.
(سورية قرار جنحي 183 تاريخ 8/2/966 قق 2219 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 710)