Call us now:
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
(سورية قرار غرفة عسكرية 806 تاريخ 24/12/972 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 711)
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
(سورية قرار غرفة عسكرية 806 تاريخ 24/12/972 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 711)