الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 720

على المحكمة بعد أن أخذت بالأسباب المخففة أن مثل هذا التخفيف شاملاً لطرفي العقوبة فلا تقتصر على إعفاء الطاعن من مبلغ عشر ليرات وتبقى عليه عقوبة الحبس كاملة دون أن تظهر أي تخفيف عنه.
(سورية قرار جنحي 2146 تاريخ 30/9/967 قق 2204 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 714)