الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 724

لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائيوكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 576 تاريخ 11/9/966 قق 2234 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 718)