الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 725

إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة.
(سورية قرار جنائي 312 تاريخ 3/60/95 قق 2235 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 719)