Call us now:
إذا كانت العقوبة المقضى بها جنائية فلا سبيل إلى تطبيق أحكام التكرار المنصوص عليها في المادة 248 عقوبات إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها سابقاً جنائية.
(سورية قرار جنائي 44 تاريخ 12/1/961 قق 2238 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 722)