الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 728

إن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن مكرراً وفق المادة 248 من قانون العقوبات بقوله أنه سبق الحكم عليه مرتين الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة من محكمة جنايات دمشق في 26/2/1957 لارتكاب الفعل الشنيع والثاني لسنة من محكمة جنايات حلب في 26/7/958 لارتكاب الفعل المنافي للحشمة.
وقد أخطأ الحكم في هذا الذي ذهب إليه ذلك أنه يشترط لاعتباره مكرراً طبقاً للمادة 248 المذكورة أن يكون الحكم السابق صادراً بعقوبة جنائية وهو ما لم يثبته الحكم أو صيغة السوابق إذ الثابت فيهما أن إحدى العقوبتين هي الحبس أي عقوبة جنحية والثانية لمدة سنة دون إن يوضح نوع العقوبة إن كانت جنائية أو جنحية الوصف كذلك فإنه لا يعتبر مكرراً وفق المادة 249 من قانون العقوبات لأنه بفرض أن العقوبتين السابق صدورهما ضده صدرتا في جناية فإنه يشترط لاعتباره مكرراً طبقاً لهذه المادة أن يكون الجرم موضوع المحاكمة جنحة أو جناية معاقب عليها بالحبس وهو ما لا يتوافر في موضوع الدعوى الذي هو ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 495 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
لما كانت ذلك كان الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الطاعن مكرراً وشدد عقوبة الأشغال الشاقة من أربع سنوات إلى خمسة عشر سنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(سورية قرار جنائي 7 تاريخ 9/1/961 قق 2239 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 723)