الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 732

لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية.
(سورية قرار جنائي 582 تاريخ 30/7/953 قق 2243 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 727)