الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 740

إن ذهول محكمة الموضوع عن السؤال عن أسبقيات المدعى عليهم لتطبيق أحكام التكرار في حال وجودها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان وعرضة للنقض.
(سورية قرار جنحي 104 تاريخ 5/2/966 قق 2232 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 736)