الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 741

لا فائدة من إثارة السؤال عن السوابق من قبل النيابة العامة إلا إذا كان إهمال البحت عنها مؤثراً في نتيجة الحكم كحالة التكرار.
(سورية قرار جنحي 410 تاريخ 28/2/967 قق 2233 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 737)