Call us now:
لا فائدة من إثارة السؤال عن السوابق من قبل النيابة العامة إلا إذا كان إهمال البحت عنها مؤثراً في نتيجة الحكم كحالة التكرار.
(سورية قرار جنحي 410 تاريخ 28/2/967 قق 2233 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 737)
لا فائدة من إثارة السؤال عن السوابق من قبل النيابة العامة إلا إذا كان إهمال البحت عنها مؤثراً في نتيجة الحكم كحالة التكرار.
(سورية قرار جنحي 410 تاريخ 28/2/967 قق 2233 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 737)