Call us now:
إن أحكام التكرار قد وردت في المادتين 248 و249 من قانون العقوبات وبحثت الأولى عن التكرار في الجرائم الجنائية مع بعضها واختصت المادة الثانية في الجرائم الجنحية فذكرت أن من حكم عليه لجناية بعقوبة جنائية أو جنحية وارتكب جناية أو جنحة عقابها الحبس يتعرض لأقسى العقوبة حتى ضعفيها ومما لا شك فيه أن عقوبة الحبس معتبرة من نوع الجنحة فلا بد لتطبيق أحكام المادة 249 من أن تكون الجريمة الثانية من نوع الجنحة ولو كانت الجريمة الأولى جناية أما إذا كانت الجريمة الأولى من نوع الجنحة والثانية جنائية فلا تكرار بين الجريمتين.
(سورية قرار جنائي 812 تاريخ 18/10/965 قق 2248 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 739)