Call us now:
بما أن التكرار لا يثبت إلا بحكم مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم ذات الاختصاص لذلك يتوجب على المحكمة أن تبحث عن المرجع الذي فرض غرامات سابقة قبل أن تحكم به.
(سورية قرار جنحي 577 تاريخ 5/3/969 س 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 741)