الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 746

إن المادة 251 من قانون العقوبات قد نصت على حالة التكرار في المخالفة وحددت مدة سنة واحدة لارتكاب الجرم الثاني بعد أن يصبح الحكم السابق مبرماً ومؤدى ذلك أن ارتكاب الجرم الآخر بعد انتهاء السنة لا يستلزم تشديد العقوبة للتكرار.
(سورية قرار جنحي 2315 تاريخ 2/10/968 قق 2249 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 742)