الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 747

إن المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت الطريق التي يجب أن تشير عليها المحكمة حين تجتمع لديها أسباب متعددة من مشددة أو مخففة فأوجبت بادئ الأمر تحديد العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة ثم يأتي دور الأسباب المخففة القانونية والأعذار ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار مثلاً ثم الأسباب المخففة التقديرية وكان هذا الترتيب واجب الاتباع في الأسباب الواردة من وقائع الدعوى وأدلتها وعناصر الجريمة وأسبابها أما إذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كما في حالة العفو العام فإن دوره يأتي متأخراً.
(سورية قرار جنائي 726 تاريخ 26/8/967 قق 2253 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 743)