الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 750

إن المادة 258 عقوبات قد ذكرت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأسباب مخففة فنصت على فرض العقوبة الأصلية ثم تتبعها الأسباب المشددة المادية كالوصف الجنائي في السرقة ثم تتبعها المعاذير ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الأسباب المخففة وقد اتبعت المحكمة هذه القاعدة حينما حددت عقوبة السرقة وخالفتها في جرم المحاولة فكان عليها أن تحدد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة وتطبق أحكام المادة 628 و199 من قانون العقوبات ثم تعمد إلى التشديد بسبب التكرار ولكنها لم تفعل فحددت العقوبة بالنسبة للتكرار أولاً ثم نزلت بها إلى التخفيف المقرر للمحاولة.
(سورية قرار جنحي 179 تاريخ 17/3/962 قق 2257 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 748)