الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 751

لما كانت محكمة الجنايات في إدلب قد انتهت إلى تجريم الطاعن زكريا بجناية حيازة الحشيش المخدر وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنين وتغريمه خمسة آلاف ليرة سورية وفقاً للمادة 37 من قانون المخدرات ثم أنزلت العقوبة إلى سنة ونصف والغرامة 2500 ليرة لشمول الجريمة بالعفو العام ثم أنزلتها إلى ستة أشهر والغرامة إلى 1250 ليرة للأسباب المخففةولما كان العفو العام من الأسباب المخففة بالنسبة للجنايات وهو خارج عن موضوع الدعوى وظروفها وملابساتها ولذلك فإنه يأتي في آخر الأمر إذا كان على المحكمة أن تقضي بالعقوبة ثم تخفضها للأسباب المخففة ثم يأتي دور العفو العام ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون.
(سورية قرار جنائي 659 تاريخ 21/10/963 قق 2259 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 749)