Call us now:
لا يجوز لقاضي الصلح تنزيل العقوبة استناداً للأسباب المخففة التقديرية قبل تنزيلها للأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 427 عقوبات أردني وإنما عليه أن يخفض العقوبة للأسباب القانونية ثم يلجأ للأسباب المخففة التقديرية.
(الأردن قرار 118 تاريخ 8/10/969 د 10/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 750)