Call us now:
نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها.
ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه يناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو لتخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها.
(سورية قرار جنائي 711 تاريخ 25/12/962 و86 تاريخ 4/2/962 قق 2258 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 752)