الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 754

قرار العسكري إلى العدو وإن لم يقترن بحمل السلاح ضد القوى السورية فإنه ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 102 عقوبات عسكري وليس على المادة /263/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 16 تاريخ 15/1/953 قق 1282 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 753)