Call us now:
إنه وإن كان الأصل في الفقه القانوني الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعني في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 3922 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 754)