Call us now:
إن الدعاوى المشار إليها في المادة 285 عقوبات هي المعبر عنها اصطلاحاً بالدعاية والدعاية التي يقوم بها شخص مع أشخاص آخرين ولو كانت واقعة ضمن أحد الدور تصبح علنية متى جرى الاطلاع عليها بسبب خطأ الفاعل.
(سورية قرار جنائي 203 تاريخ 12/3/956 قق 2302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 760)