Call us now:
من حيث أن المؤتمر التاسع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل المنعقد في دمشق بتاريخ 8/10/1963 أوصى استناداً لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة حظر التعامل نهائياً مع جمعية شهود يهوه وسائر فروعها ومكاتبها أينما وجدت ومنع إدخال أو تداول منشوراتها أو مطبوعاتها بعد أن تبين أنها تقوم بأعمالها بوحي من الصهيونية العالمية وتعمل وفق توجيهاتها لخدمة مصالحها وبعد أن تأكد للمؤتمر المذكور بالدليل القاطع أن الجمعية المذكورة وأن ميول صهيونية واضحة وأن نشاطها أصبح على جانب بالغ من الخطورة على أمن وسلامة الدول العربية.
ومن حيث أن مثل هذه التوصية واجبة الرعاية والعمل بها من قبل الدول العربية قاطبةومن حيث أن المادة 288 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى تعاقب من يقدم في سورية على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع دون إذن من الحكومةوكانت جمعية شهود يهوه من الجمعيات ذات الطابع الدولي وهي معنية بهذا النص القانوني ومن حيث أن المحكوم انخرط في هذه الجمعية دون إذن من الحكومة السوريةومن حيث أن ما جاء في لائحة الطعن من مبررات أراد منها الطاعن أن يجعل من جمعية شهود يهوه جمعية دينية صرفة تعمل للخير ولا يمكن قبوله بعد أن وضح بالدليل القاطع أنها جمعية ذات خطورة على أمن وسلامة الدول العربية وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصهيونية العالمية.
لذلك يكون الحكم المطعون فيه المبني على معاقبة الطاعن وفق أحكام المادة 288 عقوبات مستجمعاً أسباب الصحة.
(سورية قرار جنحي 1507 تاريخ 7/6/966 قق 2303 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 762)